قَوْلُهُ : ( ابْغِنِي ) قَالَ ابْنُ التِّينِ : هُوَ مَوْصُولٌ مِنَ الثُّلَاثِيِّ تَقُولُ : بَغَيْتُ الشَّيْءَ طَلَبْتُهُ وَأَبْغَيْتُكَ الشَّيْءَ أَعَنْتُكَ عَلَى طَلَبِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا ) تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَمَّا وَقَعَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَمَّا مَضَى قَبْلَ ذَلِكَ ، وَنَصِيبِينَ بَلْدَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالْجَزِيرَةِ ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ ابْنِ التِّينِ أَنَّهَا بِالشَّامِ وَفِيهِ تَجَوُّزٌ ، فَإِنَّ الْجَزِيرَةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، وَيَجُوزُ صَرْفُ نَصِيبِينَ وَتَرْكُهُ .
قَوْلُهُ : ( فَسَأَلُونِي الزَّادَ ) أَيْ مِمَّا يَفْضُلُ عَنِ الْإِنْسِ ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى تَرِدَ الْإِبَاحَةُ ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَنْعِ الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ لَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ .
قَوْلُهُ : ( فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا ) فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ ” إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا ” قَالَ ابْنُ التِّينِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُذِيقَهُمْ مِنْهَا طَعَامًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِنَّ الْبَعْرَ زَادُ دَوَابِّهِمْ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حَدِيثَ الْبَابِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الطَّعَامِ فِيهِ عَلَى طَعَامِ الدَّوَابِّ .