موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح (https://www.1enc.net/vb/index.php)
-   الفصد علمه وطبه وفوائده . (https://www.1enc.net/vb/forumdisplay.php?f=155)
-   -   يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية (https://www.1enc.net/vb/showthread.php?t=26187)

أبو حفص 14 Dec 2012 08:47 AM

يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام تتعلق بالحج

هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟

س : وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم ( الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك .

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة . ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛ لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال : http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث : استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا هـ . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) : أخبرنا سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم http://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ، ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛ لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه . ا هـ . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] .والخلاصة : أن استعمال الشرنقة في الحج جائز ، ولا يترتب عليه الفدية . والله أعلم .
[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&F atwaNumID=&ID=156&searchScope=16&SearchScopeLevels 1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exac t&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0& simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSect ion=1&searchkeyword=216167217132217129216181216175 #firstKeyWordFound

أبو خالد 15 Dec 2012 08:41 PM

رد: يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية
 
بارك الله فيك شيخنا الفاضل

وجزاك الله خير


الساعة الآن 03:02 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي