عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 23 Jul 2012, 02:16 AM
أبو حفص
باحث علمي ـ بحث إشراف تنسيق مراقبة ـ الإدارة العلمية والبحوث جزاه الله خيرا
أبو حفص غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 4722
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 فترة الأقامة : 4691 يوم
 أخر زيارة : 27 Jan 2013 (01:04 PM)
 المشاركات : 369 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو حفص is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته



بسم الله الرحمن الرحيم

من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته
فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه

س: تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلاً: بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجودًا في الكويت ، وقد نشرت إذاعة الكويت بيانًا ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعًا رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين من شعبان، وأنه كان جالسًا عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بيانًا عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين، فأصبح صائمًا مع أهل البلد الذي كان موجودًا فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم، ثم عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد الناس قد صاموا يومين من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يومًا، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذاعت الكويت بيانًا ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أولاً؟ مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ما صام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور.

ج: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...No=1&BookID=12





رد مع اقتباس