[ المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته ]
• المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح.
• وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء، فقال: ( رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما ) (1).
• ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول عليٍّ - رضي الله عنه -: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه ) (2). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
__________
(1) أخرجه الترمذي برقم (98)، وقال: حسن. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم 85).
(2) رواه أبو داود برقم (162)، والبيهقي (1/ 292)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 1/ 160).