رد: [6] المسح على الخفين والعمامة والجبيرة » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة الخامسة: مبطلاته ]
• ويبطل المسح بما يأتي:
1 - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: ( كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) (1).
2 - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3 - نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
__________
(1) رواه أحمد (4/ 239)، والنسائي (1/ 84)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم 104).
|