عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07 Apr 2010, 12:43 PM
أبو سفيان
Banned
أبو سفيان غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2349
 تاريخ التسجيل : Jan 2008
 فترة الأقامة : 5965 يوم
 أخر زيارة : 24 Jan 2012 (09:58 PM)
 المشاركات : 5,855 [ + ]
 التقييم : 14
 معدل التقييم : أبو سفيان is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
هل غرس أجسام حادة في رأس إنسان كرامة؟Implantation of sharp objects in the head



هل غرس أجسام حادة في رأس إنسان كرامة؟




ما حكم أن يقوم إنسان بغرس جسم حاد في جسم إنسان آخر، وفي عضو من أعضاء الإنسان يكون غرس الجسم الحاد فيه قاتلاً في الحالة المعتادة بدعوى إظهار الكرامة للمدّعى؟
وما حكم خوارق العادات التي تظهر عند بعض الأشخاص من المسلمين وغير المسلمين؟ وما علاقة خوارق العادات بالسحر والدجل والشعوذة في حكم الدين الإسلامي؟
هل يجوز إشهار دعوى الكرامة الخارقة للعادة بوسائل الإعلام لجلب التأييد والمبايعة لشخصٍ يُعتقد فيه؟ أو لطائفة من الطوائف الدينية؟
كيف يتعامل الإنسان مع حقائق العلم التجريبي، ورأي الخبراء المختصين في عمل الرأي الراجح فيه عند أهل الاختصاص من العلماء والخبراء: أن العمل هذا يضر الإنسان ويعرض حياة الإنسان إلى الخطر القاتل؟








لا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه أو غيره للخطر بأية دعوى، إلا ما نصَّ الشرع على استثنائه كالجهاد؛ إذ من المعلوم باستقراء الشريعة أن الاعتداء على النفس ـ سواء أكان بما يزهقها، أو كان بالاعتداء على ما دون ذلك كالأطراف ـ محرّم قطعاً، قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) [النساء: 29]، وقال سبحانه: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) [المائدة: 45]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه))، مما يدل على عظيم حرمة مجرد الإشارة بحديدة إلى مسلم.
وعلى هذا فإن إدخال الأجسام الحادة القاتلة أو الجارحة أو المتلفة لعضو من أعضاء الجسم محظور، حتى ولو لم يؤدِّ إلى ذلك، ولو كان بدعوى الكرامة؛ لأن الكرامة لا يصحُّ اعتبارها إذا خالفت حكماً شرعياً أو خرمت قاعدة دينية، وهذا مما لا يُعلم فيه مخالف، حتى من أئمة الصوفية، كالجنيد، وسهل بن عبد الله التستري، وأبي سليمان الداراني، وغيرهم. وقد ذهب المالكية ـ كمل جاء في الموازية والمنتقى للباجي وشروح مختصر خليل ـ ”في الذي يقطع أذن رجل أو يدخل سكيناً في جوف نفسه، إن كان ساحراً قُتِل، وإن كان غيره عوقب”، وأفتى بنحوه ابن عابدين من الحنفية، ونقل عن ابن حجر من الشافعية ”في أهل الحِلَق في الطرقات الذين لهم أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته .. وغير ذلك، بأنهم في معنى السحرة وإن لم يكونوا منهم، فلا يجوز لهم ذلك، ولا لأحد أن يقف عليهم:.
ثانياً:
إن خوارق العادات قد تشتبه الكرامة فيها بغيرها من السحر، والدجل، والشعوذة، والاستدراج. وما يميِّز الكرامة عن غيرها أمور ذكرها العلماء، أهمها أمران:
1ـ استقامة الشخص على الكتاب والسنة.
2ـ أن لا تشمل دعوى الكرامة على ترك واجب أو مندوب، أو فعل محرم أو مكروه.
ثالثاً:
إظهار الكرامة وإشهارها في وسائل الإعلام وغيرها ـ بغرض جلب التأييد والمبايعة لشخص أو طائفة ـ مخالفٌ لما ذهب إليه أهل العلم من أن الكرامة ينبغي إخفاؤها وعدم الالتفات إليها والانشغال بها، وقد اشتهر على لسان أهل التصوف قولهم: ”كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة؛ فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة”، وقولهم: ”كمال النبوة التبليغ، وكمال الكرامة الكتمان”، وكان من منهجهم أنهم يأمرون المريد السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجّح بها، بل كانوا يرون أن ذكرها وإظهارها ينقص درجة المُكرَم.
رابعاً:
إنه ثبت باستقراء العلماء المحققين عدم وقوع التعارض بين العلم والدين، وأن الصراع منتفٍ بينهما، بل حقائق العلم الصريحة ونصوص الدين الصحيحة على وفاق واتفاق، لذلك يؤخذ برأي الخبراء والمختصين في كون فعل من الأفعال يضرُّ بالإنسان ويُعرِّضه للخطر.
هذا والله الموفق إلى الحق والصواب.


 http://www.meshkat.net/index.php/mes.../10129/content





رد مع اقتباس