عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04 Feb 2011, 12:38 PM
أبو هريرة
Banned
أبو هريرة غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 831
 تاريخ التسجيل : Apr 2007
 فترة الأقامة : 6258 يوم
 أخر زيارة : 03 Jan 2012 (08:42 PM)
 المشاركات : 2,100 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو هريرة is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
هل التحريج على الحيات ثلاث مرات أم ثلاث أيام !!!



الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم ...


اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات وإليكم أقوال أهل العلم ثم أرجح الصحيح في المسألة :



وقال المروزي : سئل أبو عبدالله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثة ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن ( الآداب الشرعية - 3 / 347 - 348 )


قال الدميري : ( وقد اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات ، والأول هو الذي عليه الجمهور وكيفيته أن يقول " أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا وفي " أسد الغابة " عن عبدالرحمن بن أبي يعلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها ) " السلسلة الضعيفة 1508 " ) ( حياة الحيوان الكبرى – 1 / 360 )


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن صيغة التحريج على حيات البيوت وعوامرهن ، وهل هي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله - : ( ورد في الحديث أن البيت الخرب إذا نزل فيه أحد ورأوا فيه حيات أو يشبهها فلأهل البيت أن يحرجوا عليها ثلاثة أيام بنحو قولهم " أيا من سكن الدار من العمار والزوار عزمت عليكم بالله وآياته ألا تفرقتم عن هذا المسكن وتحولتم عن جوارنا وعن ملكنا " ثم يكرر هذا التحريج كل يوم مراراً ، فمتى مضت ثلاثة الأيام فرأى بعد ذلك شيئاً من الحيات فله قتلها باعتبارها مؤذية ، أو أنها من الحيوانات الحية لا من الجن ونحوهم ) ( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام - تحت التأليف )


قال محمد بن مفلح : ( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره


" أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا " أو " لا تؤذنا اذهب بسلام " أو أن يقال " أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا " ، ويترجح لدي قول ثلاث مرات عن القول الأول وهو التحريج ثلاث ليالي ، لصعوبة البقاء مع الحية طيلة هذه الأيام لما قد يترتب عن ذلك من إيذاء لأهل البيت سواء كانت الحية جنيا أو شيطانا أو حية كسائر الحيات ، وقد ذهب لهذا القول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما مر آنفا ، فإن خرج بعد التحريج فقد كفيته ، وإلا فاقتله ، فربما يكون حية من الحيات أو أنه شيطان وعندها لا يخشى جانبه وغائلته ، لأنه المعتدي والبادئ بالظلم ، ولن يسلط على البيت وأهله بإذن الله تعالى




قال أبو هريرة منير الراقي : بعد عرض كلام أهل العلم أرجح أن يحرج على الحيات ثلاث مرات وهذا من باب لا ضرر ولا ضرار لأن الحيات من الجن لها أذى بالقتل كما في صحيح السنة قصة الشاب الذي قتله الحية من الجن .



وهناك قول لأهل العلم أن الذي يحرج عليه هي حيا ت المدية المنورة وإليكم كلام أهل العلم :



قال النووي : ( قال المازري : لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في الأحاديث ، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها 0 ففي هذه الأحاديث " اقتلوا
الحيات " وفي الحديث الآخر : " خمس يقتلن في الحل والحرم " منها الحية ، ولم يذكر إنذارا وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ، ولم يذكر إنذارا ، ولا نقل أنهم أنذروها قالوا : فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا ، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها ، وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها ، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر ، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار قال مالك : يقتل ما وجد منها في المساجد قال القاضي : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت ، إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها ، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار قال : ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين والله أعلم وأما صفة الإنذار فقال القاضي : روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يقول : أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا وقال مالك : يكفي أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 391 - 392 )

وعند المالكية حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل إلا بعد الإنذار للإخبار ، ويستحب قتل حيات غيرها ، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان،وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ، والأولى هو الإنذار ) ( الآداب الشرعية - 3 / 347 - 348 )



بحث أخوكم :

أبو هريرة منير الراقي





رد مع اقتباس