عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 13 Jan 2015, 05:34 AM
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
بالقرآن نرتقي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 فترة الأقامة : 5201 يوم
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم : 18
 معدل التقييم : بالقرآن نرتقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء



فتاوى نور على الدرب

تصفح برقم المجلد > المجلد السابع > كتاب الصلاة (القسم الثاني) > بقية باب شروط الصلاة > حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء141 - حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء
س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ؟
ج : المرأة كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله .

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 248)
س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ؟
ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران .
س : هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ؟
ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما .

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 249)
س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ؟
ج : العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250)
خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ،
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 251)
فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها "
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252)
مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم .

س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253)
الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس .

س : هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ، هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254)
كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف .

س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟ جزاكم الله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ، ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر ، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي .

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255)




 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي

رد مع اقتباس