عرض مشاركة واحدة
قديم 21 Jun 2013, 02:06 AM   #4
أبو خالد
باحث جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية أبو خالد
أبو خالد غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 25
 تاريخ التسجيل :  Jun 2005
 أخر زيارة : 15 Jul 2018 (03:04 PM)
 المشاركات : 13,860 [ + ]
 التقييم :  21
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
 وسائط MMS
وسائط MMS
 SMS ~
اللهم إني ظلمت نفسي
ظلـمآ كثيرآ
ولا يفغر الذنوب
الا أنت
فاغفر لي مفغرة من عندك
وأرحمني
إنك أنت الغفور الرحيم
لوني المفضل : Cadetblue
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع




[ باب صوم التطوُّع ] ..


[ ٧٣ ] يُسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والأفضل أن تكون أيام البيض ، وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها . وهذه الثلاثة تُغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله " . (٣٠)

[ ٧٤ ] ويُسن صيام الأثنين والخميس ، وصوم الأثنين أوكد من الخميس ، فيُسن للإنسان أن يصوم يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع ، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك : " بأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل ، قال : فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم " . (٣١)

[ ٧٥ ] ولا يُسن صوم يوم الجمعة ، ويُكره أن يُفرد صومه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده " . (٣٢)

[ ٧٦ ] ويُسن صوم ست من شوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " . (٣٣) والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة ؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات . والأفضل أن تكون متتابعة ؛ لأن ذلك أسهل غالبًا ، ولأن فيه سبقًا لفعل هذا الأمر المشروع . والسُّنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها ، وقد تقدم دليل ذلك . ولو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شهر شوال ، فله أن يقضيها ويُكتب له أجرها .

[ ٧٧ ] ويُسن صوم شهر المحرم ، وهو الذي يلي شهر ذي الحجة ، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " . (٣٤) . وآكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " سُئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله " . (٣٥) ثم يليه التاسع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت ، إلى قابل لأصومن التاسع " . (٣٦) أي : مع العاشر . ولا يُكره إفراد العاشر بالصوم ، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود .

[ ٧٨ ] ويُسن صوم تسع ذي الحجة ، وتبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " . (٣٧) والصوم من العمل الصالح . وآكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حاج بها ، ويوم عرفة هو اليوم التاسع ، وإنما كان آكد أيام العشر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال : " أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ". (٣٨) وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشرواء ؛ لأن يوم عاشوراء يُكفر السنة التي قبله فقط . ويُكره للحاج أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهو حاج ، ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل ، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم ، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب ، فتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم .

[ ٧٩ ] وأفضل صوم التطوع ، صوم يوم وفطر يوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : " صُم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام " . (٣٩)

[ ٨٠ ] ويُكره إفراد رجب بالصوم ؛ لأنه من شعائر الجاهلية ، ولم يرد في السنة في تعظيمه شيء ، وكل ما يُروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فهي كذب باتفاق علماء الحديث .

[ ٨١ ] ويُكره إفراد يوم السبت بالصوم ؛ لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " . (٤٠) وإن صح هذا الحديث فيُحمل على النهي عن إفراده ، وأما جمعه مع الجُمعة أو الأحد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية وقد وجدها صائمة يوم الجمعة : " أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال فأفطري " . (٤١) فدل على أن صومه مع الجمعة لا بأس به . وإن أفرده لسبب فلا كراهة ، مثل أن يُصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء .

[ ٨٢ ] ويحرم صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شك . ودليل حرمة صوم يوم الشك ، حديث عمار بن ياسر : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " . (٤٢)

[ ٨٣ ] ويحرم صوم العيدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ، عيد الفطر وعيد الأضحى . (٤٣) ولو كان صوم فرض ، كقضاء من رمضان أو نذر .

[ ٨٤ ] ويحرم صيام أيام التشريق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " . (٤٤) وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ويجوز صيامها للحاج المتمتع والقارن ممن عليه الهدي فلم يجد ، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

[ ٨٥ ] ولا يلزم الإتمام في صيام النفل ؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال : " هل عندكم شيء ؟ قالوا : نعم عندنا حيس ، قال : أرينيه - يقوله لعائشة - فلقد أصبحت صائمًا ، فأَرته إياه فأكل " . (٤٥) فدل هذا على أن النفل أمره واسع وللإنسان أن يقطعه ، ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح .

[ ٨٦ ] ولو فسد النفل ، فإنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى . إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلًا ، ويجب قضاء فاسده ، ولو كان نفلًا ؛ لقوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج ، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يُفرضا بعد ، ودلت السُّنة على وجوب قضائه .

يتبع



 
 توقيع : أبو خالد



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ»

الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود -
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فلاتحرمونا دعائكم


رد مع اقتباس