عرض مشاركة واحدة
قديم 21 Jun 2013, 02:07 AM   #5
أبو خالد
باحث جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية أبو خالد
أبو خالد غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 25
 تاريخ التسجيل :  Jun 2005
 أخر زيارة : 15 Jul 2018 (03:04 PM)
 المشاركات : 13,860 [ + ]
 التقييم :  21
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
 وسائط MMS
وسائط MMS
 SMS ~
اللهم إني ظلمت نفسي
ظلـمآ كثيرآ
ولا يفغر الذنوب
الا أنت
فاغفر لي مفغرة من عندك
وأرحمني
إنك أنت الغفور الرحيم
لوني المفضل : Cadetblue
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع



[ باب الاعتكاف ] ..

[ ٨٧ ] ثبتت الأحاديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، وهي تتنقل فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين ، وعامًا ليلة تسع وعشرين ، وعامًا ليلة خمس وعشرين ، وعامًا ليلة أربع وعشرين ، وهكذا ؛ فبذلك يكون الجمع بين الأحاديث ، ولكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين . فينبغي للمسلم أن يجتهد في كل العشر .

[ ٨٨ ] ومما جاء في فضل قيام ليلة القدر ، قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه " . (٤٦)

[ ٨٩ ] وأوتار العشر آكد ؛ ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " . (٤٧) وأوتاره هي : إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين ، فهذه خمس ليال هي أرجاها ، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار ، بل تكون في الأوتار وغير الأوتار . وليلة سبع وعشرين أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر ، لكنها لا تتعين في هذه الليلة .

[ ٩٠ ] وتخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة ؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يُخصصه الشارع بها ، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر هو القيام ، ولم يُرغِّب في العمرة في تلك الليلة ، بل رغَّب فيها في الشهر ، فقال : " عمرة في رمضان تعدل حجة معي " . (٤٨) فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة من البدع .

[ ٩١ ] ومن علامات ليلة القدر : ١/ قوة الإضاء والنور في تلك الليلة . ٢/ طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن في هذه الليلة أكثر من بقية الليالي . ٣/ تكون الرياح فيها ساكنة ، أي : لا يأتي فيها عواصف ، بل يكون الجو مناسبًا . ٤/ أن الله يُري الإنسان الليلة في المنام ، كما حصل ذلك لبعض الصحابة . ٥/ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطًا أكثر مما يجده في غيرها من الليالي . ٦/ أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ، ليس كعادتها في بقية الأيام .

[ ٩٢ ] ويُستحب للمسلم أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه : " اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عني " . (٤٩) فهذا من الدعاء المأثور ، وكذلك أدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يمنع الزيادة على ما ورد فالله تعالى يقول : { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } وهذا مُطلق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله " . (٥٠) ولكن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس وتجده يُطيل ! فالدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة خير بكثير مما صُنع مسجوعًا .

[ ٩٣ ] الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ، فخرج بذلك لزوم الدار ، فلو اعتكف في بيته ، وقال : لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا ، ولكن أبقى في بيتي مُعتكفًا ، فهذا ليس اعتكافًا شرعيًا ، بل يُسمى هذا عزلة . وخرج بذلك لزوم المصلى ، فلو أن قومًا في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد ، فإن لزوم هذا المصلى لا يُعتبر اعتكافًا ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، فجعل محل الاعتكاف المسجد . ولزوم المسجد يكون لطاعة الله ، لا للانعزال عن الناس ، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده ، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل . وروح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل ، ويجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجلٍ ليس بكثير ؛ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .

[ ٩٤ ] والاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ، كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، أما عن طلب العلم فلا شك أنه من طاعة الله ، فلا بأس ان يَحضر المعتكف درسًا أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يُؤثر على الاعتكاف ، لكن مجالس العلم إن دامت ، وصار يُطالع دروسه ، ويحضر الجلسات الكثيرة التي تُشغله عن العبادة الخاصة ، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصًا ، ولكن هذا لا يُنافي الاعتكاف .

[ ٩٥ ] هل العزلة عن الناس أفضل أم لا ؟ من كان في اجتماعه بالناس خير ، فترك العزلة أولى ، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة للناس ، فبقاؤه في بيته خير ، والمؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يُخالط الناس ولا يصبر على أذاهم .

[ ٩٦ ] والاعتكاف مسنون في كل مسجد ، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف ، وليس خاصًا بالمساجد الثلاثة ، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل . ودليل سُنِّيَّة الاعتكاف قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : { أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } ، فالاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة ، وقال تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } . والسُّنة واضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف ، واعتكف أصحابه معه . وقد نُقل الإجماع على ذلك .

[ ٩٧ ] ولا يُسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط ؛ لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاءً ، ولم يرد عنه لفظ عام أو مُطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، بل وفي غير العشر الأواخر من رمضان سُّنة وأجرًا لبيَّنه للأمة حتى تعمل به . ولكن من تطوّع وأراد أن يعتكف في غير ذلك ، فإنه لا يُنهى عن ذلك ، ولا نقول إن فعله بدعة ؛ لما ورد أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام ، فكيف ترى ؟ قال : اذهب فاعتكف يومًا " . (٥١) ولو كان هذا النذر مكروهًا أو حرامًا ، لم يأذن له بوفاء نذره ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته شرعًا عامًا ، فالأفضل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم .

[ ٩٨ ] ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تُقام في الجماعة ، ولا يُشترط أن تُقام فيه الجُمعة ؛ لأن المسجد الذي لا تُقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد ، ولو اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فإما أن يترك صلاة الجماعة وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون ، وإما أن يخرج كثيرًا لصلاة الجماعة ، والخروج الكثير يُنافي الاعتكاف .

[ ٩٩ ] ويصح اعتكاف المرأة ويُسن في كل مسجد ؛ ودليل مشروعية اعتكاف النساء : اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته . (٥٢) فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمكَّن من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يُمنع . ولو اعتكفت المرأة في مسجد لا تُقام فيه الجماعة ، فلا حرج عليها ؛ لأنه لا يجب عليها أن تُصلي مع الجماعة . ومن لا تجب عليه الجماعة كالمعذور بمرض أو بغيره مما يُبيح له ترك الجماعة ، لا بأس باعتكافه في مسجد لا تُقام فيه الجماعة .

[ ١٠٠ ] ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، وهو المكان الذي اتخذته مُصلى ؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حُكمًا .

[ ١٠١ ] ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد مُعين ، لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الذي عيَّنه ، إلا إن كان للمسجد مزية شرعية ، فإنه لا يتنازل عنه إلا ما دونه في هذه المزية ، كما لو عيَّن المسجد الجامع ، وكان اعتكافه يتخلله جُمعة ، فلا يجوز في مسجد غير جامع ؛ لان المسجد الجامع له مزية ، وهو أنه تُقام فيه الجُمعة ، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج يخرج إلى مسجد آخر . وإلا إذا عيَّن أحد المساجد الثلاثة ، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، فإنه يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ، ولا يجوز العدول إلى ما دونه .

[ ١٠٢ ] ومن نذر زمنًا مُعيَّنًا ، دخل مُعتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عيَّنه .

[ ١٠٣ ] ويصح الاعتكاف بلا صوم ؛ لأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يُشترط للواحدة وجود الأخرى .

[ ١٠٤ ] والصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر ، فمن نذر أن يصوم يومًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف يومًا لزمه ، ومن نذر أن يصوم مُعتكفًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه .

[ ١٠٥ ] والاعتكاف الذي على سبيل النفل ، يجوز قطعه ؛ لأن استمراره فيه سُنَّة ، ولكن المواصلة أفضل .

[ ١٠٦ ] وخروج المعتكف من المسجد الذي يعتكف فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يخرج لما لا بد له منه حسًا أو شرعًا ، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا . ومثال الحس : الأكل والشرب ، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد ، وقضاء الحاجة من بول أو غائط ، فهذا مما لا بد له منه حسًا . ومثال الشرع : أن يخرج ليغتسل من جنابة ، أو يخرج ليتوضأ ، فهذا لا بد له منه شرعًا . القسم الثاني : أن يخرج لمقصود شرعي له منه بُد ، كعيادة المريض وشهود الجنازة ؛ لأن عيادة المريض له منها بُد لكونها سُنة يُمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم ، وكذلك شهود الجنازة ، لكن لو تعيَّن عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحمله إلى المقبرة ، صار هذا من الذي لا بد منه . القسم الثاني : أن يخرج لما له منه بُد وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، كأن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك .

[ ١٠٧ ] ويجوز أن يشترط عيادة المريض أو شهود الجنازة في ابتداء الاعتكاف ، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف ، قال : أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة . وليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم : إنها تريد الحج وهي شاكية ، فقال لها : " حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت " . (٥٣) فيُؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا يُنافي العبادة ، فلا بأس . ولكن هذا لا ينبغي ، والمحافظة على الاعتكاف أولى ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه ، فهنا الاشتراط أولى ، بأن كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم ، فهنا يستثني ، وكذلك شهود الجنازة .

[ ١٠٨ ] ولا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف ، فلو جامع زوجته في فرج أو في غير فرج فأنزل بطل اعتكافه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، ولأنه فعل ما نُهي عنه بخصوصه ، وكل ما نُهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها .

[ ١٠٩ ] لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يُجامع أهله في اعتكافه ، لم يصح شرطه ؛ لأنه مُحلِّل لما حرَّم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " . (٥٤)

[ ١١٠ ] ويُستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب ، وهي العبادات الخاصة ، كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت نهي ، وما أشبه ذلك ، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم ، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة ، لا تحصل له في غير هذا الوقت ، فقد يكون طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة ؛ لأن هذا لا يُشغل عن مقصود الاعتكاف .

[ ١١١ ] ويجوز أن يزور المعتكفَ أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من الزمان ؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ، وتحدثت إليه ساعة . (٥٥) ولأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور ، وحصل بينهم الألفة ، وهذا أمر مقصود للشرع .

هذا ما تيسَّر ذكره من مسائل الصيام وما يتعلق بها ، فما كان فيه من صواب فهو من الله وفضله ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان ، وأستغفر الله العظيم .

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين
تم بحمد الله في يوم الجُمعة الموافق :١٤٣٤/٨/٥هـ

معاذ بن سامي آل عبدالقادر
-----------------------
( ١ ) : أخرجه البخاري (١٩٠٧) .
( ٢ ) : أخرجه أبو داود (٢٣٤٢) وصححه ابن حبان (٣٤٤٧) والحاكم (٤٢٣/١) .
( ٣ ) : أخرجه أحمد (٣٢١/٤) والنسائي (١٣٣/٤) والدارقطني (١٦٧/٢) .
( ٤ ) : أخرجه مسلم (١١١٤) .
( ٥ ) : أخرجه البخاري (٣٠٤) .
( ٦ ) : أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤/٣) .
( ٧ ) : أخرجه الدارقطني (١٧٢/٢) والبيهقي (٢٠٣/٤) ووثق رواته الدارقطني وأقره البيهقي .
( ٨ ) : أخرجه مسلم (١١٥٤) .
( ٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٠٧) .
( ١٠ ) : أخرجه البخاري (٥٠٨٩) وأخرجه مسلم (١٢٠٨) وأخرجه النسائي (١٦٨/٥) .
( ١١ ) : أخرجه أبو داود (١٤٢) والنسائي (٦٦/١) والترمذي (٧٨٨) وصححه ابن خزيمه (١٥٠) وابن حبان (١٠٨٧) .
( ١٢ ) : أخرجه أحمد (٤٩٨/٢) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦) والنسائي (٣١١٧) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (٤٢٧/١) .
( ١٣ ) : أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) .
( ١٤ ) : أخرجه البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (١٢٧) .
( ١٥ ) : أخرجه أحمد (١٢٣/٤) وأبو داود (٢٣٦٨) والنسائي (٣١٢٦) وابن ماجه (١٦٨١) وصححه ابن حبان (٣٥٣٣) والحاكم (٤٢٨/١) .
( ١٦ ) : أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) .
( ١٧ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٩) .
( ١٨ ) : أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١) .
( ١٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦) .
( ٢٠ ) : أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) .
( ٢١ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) .
( ٢٢ ) : أخرجه أحمد (١٦٤/٣) وأبو داود (٢٣٥٦) والترمذي (٦٩٩ والدارقطني (١٨٥/٢) والحاكم (٤٣٢/١) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
( ٢٣ ) : أخرجه الدارقطني (١٨٥/٢) وضعفه ابن القيم في الزاد (٥١/٢) والهيثمي في المجمع (١٥٦/٣) .
( ٢٤ ) : أخرجه أبو داود (٢٣٥٧) والدارقطني (١٨٥/٢) والحاكم (٤٢٢/١) وحسنه الدارقطني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
( ٢٥ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٠) ومسلم (١١٤٦) .
( ٢٦ ) : أخرجه مسلم (١١٦٤) .
( ٢٧ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) .
( ٢٨ ) : أخرجه البخاري (١٨٥٢) .
( ٢٩ ) : أخرجه البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤) .
( ٣٠ ) : أخرجه البخاري (١٩٧٩) ومسلم (١١٥٩) .
( ٣١ ) : أخرجه أحمد (٢٠٨،٢٠٤،٢٠٠/٥) وأبو داود (٢٤٣٦) والترمذي (٧٤٧) والنسائي (٢٠١/٤) وحسنه الترمذي والمنذري وصححه في الإرواء (١٠٣/٤) .
( ٣٢ ) : أخرجه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤) .
( ٣٣ ) : أخرجه مسلم (١١٦٤) .
( ٣٤ ) : أخرجه مسلم (١١٦٣) .
( ٣٥ ) : أخرجه مسلم (١١٦٢) .
( ٣٦ ) : أخرجه مسلم (١١٣٤) .
( ٣٧ ) : أخرجه البخاري (٩٦٩) .
( ٣٨ ) : أخرجه مسلم (١١٦٢) .
( ٣٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٧٦) .
( ٤٠ ) : أخرجه أحمد (٣٦٨/٦) وأبو داود (٢٤٢١) والترمذي (٧٤٤) والنسائي (٢٧٧٣) وابن ماجه (١٧٢٦) .
( ٤١ ) : أخرجه البخاري (١٩٨٦) .
( ٤٢ ) : رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ، ووصله أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (١٥٣/٤) وابن ماجه (١٦٤٥) وصححه ابن خزيمه (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) وأخرجه وصححه الدارقطني (١٥٧/٢) وصححه الترمذي .
( ٤٣ ) : أخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (١١٣٨) .
( ٤٤ ) : أخرجه مسلم (١١٤١) .
( ٤٥ ) : أخرجه مسلم (١١٥٤) .
( ٤٦ ) : أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) .
( ٤٧ ) : أخرجه البخاري (٢٠١٧) ومسلم (١١٦٩) .
( ٤٨ ) : أخرجه البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) .
( ٤٩ ) : أخرجه أحمد (٢٥٤٩٧) والترمذي (٣٥١٣) وابن ماجه (٣٨٥٠) والحاكم (٥٣٠/١) .
( ٥٠ ) : أخرجه الترمذي (٣٦٠٤) وابن حبان (٨٩٤،٨٩٥) .
( ٥١ ) : أخرجه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦) .
( ٥٢ ) : أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢) .
( ٥٣ ) : أخرجه البخاري (١٢٠٧) ومسلم (١٢٠٨) .
( ٥٤ ) : أخرجه البخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤) .
( ٥٥ ) : أخرجه البخاري (٢٠٣٥) ومسلم (٢١٧٥)
.



 
 توقيع : أبو خالد



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ»

الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود -
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فلاتحرمونا دعائكم


رد مع اقتباس