عرض مشاركة واحدة
قديم 03 Jul 2014, 03:24 PM   #9
طالب علم
باحث علمي ـ جزاه الله خيرا


الصورة الرمزية طالب علم
طالب علم غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 2783
 تاريخ التسجيل :  May 2008
 أخر زيارة : 24 Apr 2024 (02:36 PM)
 المشاركات : 3,116 [ + ]
 التقييم :  11
لوني المفضل : Cadetblue
رد: الأمن والهداية مدى الحياة (1-10) .



الأمن والهداية مدى الحياة (9-10) .
أقوال المخالفين لمنهج السلف في حكم ترك العمل
1- يقول أبو منصور البغدادي : [652]
'الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناً، ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليه، وهي: معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات، ومعرفة أركان شريعة الإسلام، وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر.
والقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة، وبه يسلم من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق، وبه تحل المناكحة، واستحلال الذبيحة، والموارثة، والدفن في مقابر المسلمين , والصلاة عليه وخلفه.
والقسم الثالث: إقامة الفرائض واجتناب الكبائر، وبه يسلم من دخول النار ويصير مقبول الشهادة.
والقسم الرابع منها: زيادة النوافل، وبها يكون له الزيادة في الكرامة والولاية ' .
قال: ' والمعاصي أيضاً قسمان:
قسم منها: كفر محض؛ كعقد القلب على ما يضاد القسم الأول من أقسام الطاعات، أو الشك فيها أو في بعضها، ومن مات على ذلك كان مخلداً في النار.
والقسم الثاني منها: ركوب الكبائر، أو ترك الفرائض من غير عذر، وذلك فسق تسقط به الشهادة، وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعزير، وهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم الأول من الطاعات ' [653] .
فالطاعات عنده على ثلاث مراتب:
1- المعرفة.
2- الإقرار.
3- العمل.
والمعاصي مرتبتان:
1- ترك المعرفة.
2- ترك العمل.
ولم يذكر ترك الإقرار؛ لأنه مجرد علامة لإجراء الأحكام الدنيوية كما بين في كلامه، ولذلك كان إظهاره مرة واحدة كافياً.
فحقيقة الإيمان عنده هي المعرفة بأصول الدين معرفة قلبية، وحقيقة الكفر هي اعتقاد ضد تلك المعرفة بالقلب أيضاً.
وأما الإقرار وهو قول كلمة الشهادة، والعمل الذي هو فعل المأمورات وترك المنهيات، فليسا من الإيمان ولا يكون تاركهما كافراً؛ فإن كان تاركاً للإقرار كان مؤمناً عند الله فحسب، وإن كان تاركاً للعمل كان مؤمناً عند الله وفي أحكام الدنيا أيضاً، هذه خلاصة كلامه.
وهذا ظاهر الموافقة لمذهب جهم وبشر مع شيء من التفصيل، لكن ليس هذا هو العجيب فإن اتباعهم لمذهب جهم مشهور معلوم، ولكن العجيب أن كلامه فيه موافقة لمذهب الخوارج -شعر أو لم يشعر- وذلك في قوله: 'إن من اعتقد ما يضاد القسم الأول من أقسام الطاعات عنده - وهو [ معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام] - كافر! '
والذي أوقعه في ذلك هو القسمة العقلية التي لا مستند لها من النصوص، فهل يعتقد البغدادي أن من خالف الأشعرية في شيء من هذه العقائد أو جهلها كافر؟ الواقع أن الخلاف عندهم في تكفير أهل البدع قائم، وهم مضطربون في ذلك بما لا متسع لتفصيله. [654]
والأكثر مخالفة لمذهب السلف هو اعتقاد تكفير من جهل شيئاً من أركان الشريعة بإطلاق؛ فإن الإنسان قد يجهل حكماً هو عند غيره معلوم قطعي ويكون مع ذلك معذوراً - على تفصيل ليس هذا موضعه.
فـالبغدادي -لا ريب- قد جنح في مسألة المعرفة إلى الغلو، لكنه سرعان ما تناقض فجنح في مسألة العمل إلى التفريط.
فمع حكمه بأن من فاتته معرفة أحكام الشريعة كافر -بلا تفصيل- تجده يحكم بأن من لم يعمل شيئاً منها من غير عذر مؤمن إن كان صحيح المعرفة -كما قال- ومن هنا نفهم أن تلك المعرفة المشروطة إنما هي إدراك مجرد، فلا تستلزم لذاتها امتثالاً ولا عملاً.
والمهم أن هذه التوفيقية الواضحة التي انتهجها البغدادي بما فيها من تناقض وتذبذب ظلت هي منهج القوم المتبع ولا تزال -لا سيما في موضوع ترك العمل- والنصوص الآتية هنا توضح ذلك:
2- يقول التفتازاني : [655]
ضمن كلام معقد طويل عن مسألة النطق بالشهادة وحكمها :
' إن هاهنا مطلبين:
الأول: أن الإقرار ليس جزءاً من الإيمان.
والثاني: أنه -أي: الإيمان- التصديق لا غير.
أما الأول: فلدلالة النصوص على أن محل الإيمان هو القلب، [656] فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان داخلاً فيه.
أما الثاني: وهو أنه التصديق، لا سائر ما في القلب من المعرفة والقدرة والعفة والشجاعة...!! فلوجوه:
الأول: اتفاق الفريقين [657] على أنه ليس سوى التصديق.
الثاني: أن الإيمان في اللغة التصديق ولم يعين في الشرع لمعنى آخر. [658]
الثالث: أن النقل خلاف الأصل؛ فلا يصار إليه بلا دليل ' [659] .
والتفتازاني يقول هذا ترجيحاً للقول بأن النطق إنما هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرة الدنيوية، وليس جزءاً من الإيمان ولا شطراً له -كما كان عليه مذهب الحنفية - ويستدل لذلك بحديث: { يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان } وهو من النصوص التي أساءوا فهمها، واستدلوا بها في غير موضعها، وأخذوا ببعض مدلولاتها وتركوا البعض الآخر، على ما سيأتي تفصيله. [660]
وهو ينقل عن شرح المواقف 'أن السجود للصنم بالاختيار يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق، ونحن نحكم بالظاهر؛ فلذلك حكمنا بعدم إيمانه، حتى لو علم أنه لم يسجد له على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية، بل سجد له وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله تعالى إن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر' [661] .
3- وقال السنوسي : [662]
' وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة -أي: كلمة الشهادة- واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة، وإن عجز عنها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت ونحو ذلك سقط عنه الوجوب، وكان مؤمناً.
هذا هو المشهور من مذاهب علماء أهل السنة [663] .
وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين المختار والعاجز، وقيل: يصح الإيمان بدونها مطلقاً، وإن كان التارك لها اختياراً عاصياً، كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينو الوجوب!!
ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة: الخلاف في هذه الكلمة؛ هل هي شرط في صحة الإيمان، أو جزء منه، أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه، والأول هو المختار '.
وهنا قال شارح كلامه الدسوقي : 'حاصل ما ذكره الشارح أن الأقوال فيه ثلاثة:
فقيل: إن النطق بالشهادتين شرط في صحته خارج عن ماهيته.
وقيل: إنه شطر -أي: جزء من حقيقة الإيمان- فالإيمان مجموع التصديق القلبي والنطق بالشهادتين.
وقيل: ليس شرطاً في صحته ولا جزءاً من مفهومه، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهو المعتمد!
وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أو عاجزاً عنه فهو مؤمن عند الله يدخل الجنة، وإن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ولا ترثه ورثته المسلمون، فقول الشارح هذا هو المشهور -أي: وجوب النطق وأنه شرط- غير مسلم، بل هذا ضعيف' .
'...قوله: وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً؛ أي: سواء كان قادراً على النطق أو كان عاجزاً.
وهذا القول منكر!! وليس مبنياً على القول بأن النطق شطر من الإيمان؛ لأن من قال بذلك شرط القدرة.
وأما العاجز عن النطق لخرس ونحوه فيكفيه في صحة إيمانه عند الله التصديق القلبي ' [664] .
4- ويقول صاحب المسايرة على المسامرة في ذكر الخلاف في الإيمان:
' وأقوال الناس:
1- القول بأن مسمى الإيمان هو[665] التصديق فقط، هو المختار عند جمهور الأشاعرة ، وبه قال الماتريدي .
2- أن مسمى الإيمان: تصديق القلب والإقرار باللسان وعمل سائر الجوارح، فماهيته على هذا مركبة من أمور ثلاثة: إقرار باللسان , وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، فمن أخل بشيء منها فهو كافر، وهذا هو قول الخوارج ، ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية [666] .
3- أن الإيمان: التصديق باللسان فقط، أي: الإقرار بحقية ما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يأتي بكلمتي الشهادة، وهذا هو قول الكرامية ، قالوا: فإن طابق تصديق اللسان تصديق القلب فهو مؤمن ناج، وإلا فهو مؤمن مخلد في النار.
4- أن الإيمان: تصديق بالقلب واللسان...، وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وعن بعض المحققين من الأشاعرة .
وذكر أنهم فرقوا بين التصديق والإقرار بأن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرار قد يحتمل - وذلك في حق العاجز عن النطق والمكره ' [667] .
ثم ذكر لهم دليلين:
'أ- أن هذا: هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطاً خارجاً عن حقيقة الإيمان.
ب- أن النصوص الدالة عليه من نحو قوله عليه الصلاة والسلام.
{أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله } 'أخرجه الشيخان.
قال: 'ويجاب من طرف جمهور الأشاعرة عن الحديث بأن معناه أن قول: لا إله إلا الله شرط لإجراء أحكام الإسلام، حيث رتب فيه على القول الكف عن الدم والمال، لا النجاة في الآخرة الذي هو محل النزاع' [668] .
قال: 'على أن مِن محققي الحنفية من وافق الأشاعرة كما نبه عليه المصنف بقوله: [ إلا أن قول صاحب العمدة ] هو كما مر أبو البركات عبد الله بن محمد بن محمود النسفي ، [ منهم ] أي: من الحنفية: [ الإيمان: التصديق، فمن صدق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما جاء به ] عن الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء الأحكام، [ هو ] أي: قول صاحب العمدة : [ بعينه القول المختار عند الأشاعرة ] تبع فيه صاحب العمدة أبا منصور الماتريدي ' [669] .
أي: فالحنفية المرجئة الفقهاء فريقان:
فريق وافق الأشاعرة ؛ وهم الماتريدي الذي ينتسب إليه من جاء بعده منهم.
فريق ظل على المذهب القديم -ولو شكلاً- حيث أوله بعضهم بما يوافق مذهب الأشاعرة .
ومذهب الفريق الأول هو الذي ساد أخيراً.
5- ويجمع الشعراني أقوال كثير منهم في موضع واحد:
حيث ينقل في كتابه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ' أن السبكي أورد سؤالاً وهو: أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشهادة شرط للإيمان أو شطر منه؟ فيه تردد للعلماء ' [670] .
قال الشعراني : 'قال الجلال المحلي : وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط ولا شطر، وإنما هو واجب من واجباته' [671] .
قال الكمال في حاشية جمع الجوامع : "وإيضاح ذلك أن يقال في التلفظ: هل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من التوارث والمناكحة وغيرهما، فيكون غير داخل في مسمى الإيمان، أو شطر منه أو جزء من مسماه؟
قال: والذي عليه جمهور المحققين الأول، وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار كان مؤمناً عند الله تعالى.
قال: وهذا أوفق باللغة والعرف!!
وذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي من الحنفية، وكثير من الفقهاء إلى الثاني.
وألزمهم القائلون بالأول بأن من صدّق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار كان كافراً [672] وهو خلاف الإجماع - على ما نقله الإمام الرازي وغيره" [673] .
6- وقال البيجوري في شرح الجوهرة شرحاً لقوله: '
وفسر الإيمـان بالتصـديقِ والنطق فيه الخلف بالتحقيقِ
فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل
قوله: والنطق فيه الخلف: أي: والنطق بالشهادتين للمتمكن منه، وخرج بالمتمكن -الذي هو القادر- الأخرس، فلا يطالب بالنطق، كمن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخٍ، فهو مؤمن عند الله، حتى على القول بأن النطق شرط صحة أو شطر، بخلاف من تمكن وفرط.
وموضوع هذا الخلاف كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام، وأما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعاً، وتجري عليهم الأحكام الدنيوية، ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم'.
قال: 'وقوله: شرط: أي: خارج عن ماهيته، وهذا القول لمحققي الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم.
وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليهم من التوارث، والتناكح، والصلاة خلفه وعليه، والدفن في مقابر المسلمين، ومطالبته بالصلوات والزكوات وغير ذلك؛ لأن التصديق القلبي -وإن كان إيماناً- [674] إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط- أي: تعلق- به تلك الأحكام، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية'.
'ومحل كونه مؤمناً في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كالسجود لصنم، وإلا جرت عليه أحكام الكفر' .
قال: 'وفهم الأقل أن مرادهم أنه شرط لصحة الإيمان، وهذا القول كالشطرية في الحكم، وإنما الخلاف بينهما في العبارة، والقول الأول هو الراجح، والنصوص بحسب المتبادر منها مقوية للقول بالشرطية دون الشطرية.... '.
قال: 'قوله: وقيل بل شطر: أي وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة : ليس الإقرار بالشهادتين شرطاً بل هو شطر، فيكون الإيمان عند هؤلاء اسماً لعملي القلب واللسان جميعاً؛ وهما التصديق والإقرار.
واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد بدون شطره.
وأجيب عن ذلك: بأنه ركن يحتمل السقوط كما فيمن ذكر، وأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط.
وعلى هذا القول -كالقول بأنه شرط صحة- فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة، مع القدرة على ذلك، لا يكون مؤمناً عندنا ولا عند الله تعالى ' .
قال: 'وكل من القولين المذكورين ضعيف، والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وإلا فهو مؤمن عند الله كما مر ' [675] .
ويقول ملا علي القاري الحنفي : 'الإقرار شرط إجراء الأحكام وهو مختار الأشاعرة ' .
ثم قال: 'وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ لما أن تصديق القلب أمر باطني لا بد له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى - وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق، فهو بالعكس، وهذا اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله' [676] .
7- ويقول اللقاني الشارح: 'وفسر الإيمان -أي حده- جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بالتصديق المعهود شرعاً، وهو تصديق نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة؛ أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال [677]
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من كتاب: النتيجة: حكم ترك العمل في الطور النهائي للظاهرة
http://www.alhawali.com/index.cfm?me...13#Ayat6000870



 
 توقيع : طالب علم



رد مع اقتباس