عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04 Mar 2008, 03:47 PM
أبو هريرة
Banned
أبو هريرة غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 831
 تاريخ التسجيل : Apr 2007
 فترة الأقامة : 6226 يوم
 أخر زيارة : 03 Jan 2012 (08:42 PM)
 المشاركات : 2,100 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو هريرة is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
الأسترقاء لايقدح في تمام التوكل .. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب !!!



الأسترقاء . تمام التوكل .حقيقة التوحيد . التوحيد . الأسباب
الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ...

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " هم الذين لا يتطيرّون ولا يسترقون ولا يكتَوون وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة بن محصن فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ فقال : " نعم " فقام ءاخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال " سبقك بها عكاشة " .


أختلف العلماء في هذا الحديث علي قولين والصحيح الذي أذهب إليه ( إلى أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل ) وهو مذهب الطبري والمازري وابن القيم وابن قتيبة وابن عبدالبر والداوودي والقرطبي .

وقال ابن القيم : ( لا يتجه هذا الاعتراض لما سبق من الجمع بين الحديثين ، وذلك لأنه أي الاعتراض بني على أن نفي الاعتقاد بنفع الرقية وضرها ، على ما كان في الجاهلية من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب وحدهم ، وليس هذا المنهي مرادا فيما تقدم من الجمع ، أي أن هذا ليس صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب خاصة ، وإنما المقصود أنهم يتجنبون الرقية بصورتها الشركية ، أعني التي تقوم على الاعتقاد بأنها تنفع وتضر من دون الله ، أو كانت من صيغ الجاهلية ، شأن غيرهم من المسلمين في هذا الأصل ، وما يشعر به الحديث من مزيتهم وفضلهم على غيرهم ، يمكن أن يرجع إلى رقي درجتهم في التوكل على الله وهي الدرجة التي لا يلتفت فيها العبد بقلبه إلى الأسباب كلية ، وإن باشرها بجوارحه ) ( مدارج السالكين - 2 / 115 )

قال الدكتور عمر يوسف حمزة : ( اختلف العلماء في حكم التداوي على عدة أقوال ، لا أريد أن أذكرها لأن المقام لا يسمح بذلك ، ولكن أذكر أرجحها
القول الأول : أن التداوي مستحب وأن فعله أفضل من تركه ، وبه قال الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلق ، وقطع به ابن الجوزي وابن هبيرة وهو قول الحنفية والمالكية واحتج هؤلاء لرأيهم بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك ، واستدلوا بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً " ( متفق عليه )

والقول الثاني : يقول بوجوب التداوي ، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام" ( صحيح الجامع - 1762 )

وخلاصة القول : فإن التداوي واجب وذلك للأدلة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة، والتي يفيد ظاهرها الأمر وأقل مراتب الأمر الاستحباب . (التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء - ص 13 )
قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش ، والحر ، والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا ) ( الطب النبوي – ص 15 ) .

قال النووي : ( وأما قولهم في الرواية الأخرى : " يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى "

فأجاب العلماء عنه بأجوبة :

أحدها : كان نهياً أولاً ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها ، واستقر الشرع على الإذن .

والثاني : أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق .

الثالث : أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها ، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة .

وأما قوله في الحديث الآخر : " لا رقية إلا من عين أو حمة "فقال العلماء : ثم يرو به حصر الرقية الجائزة فيها ومعها فيما عداهما ، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة العذر فيها ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 341 ) .

قال ابن الأثير : ( هذا الحديث – رواية البخاري – عن عمران بن الحصين تخص رقية العين ، والحمة لا يمنع جواز الرقية من غيرها من الأمراض لأنه ثبت أن رقى بعض أصحابه من غيرهما ، وإنما معناه : لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم )
( جامع الأصول – 7 / 556 )

وذهب ابن قتيبة وابن عبد البر وغيرهم : ( إلى أن الرقى التي يحمد تركها هو ما كان من كلام الجاهلية أو من الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون فيه كفر ) ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة – ص 335 ، والتمهيد لابن عبدالبر – 5 / 278 )

قال القرطبي : ( أن المراد هو اجتناب رقى خارجة عن الرقى الجائزة والممنوعة ، فالرقى الجائزة كالرقى بأسماء الله ، والرقى الممنوعة كالرقى بما فيه شرك ) ( المفهم للقرطبي – مخطوطة – لوحة 177 – نقلا عن أحكام الرقى والتمائم – ص 46 )

قال المناوي : ( والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك ) ( فيض القدير - 2 / 228 )

قال الشوكاني : ( يمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة ) ( نيل الأوطار - 3 / 292 )

وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم .

بحث مختصر :

أخوكم أبو هريرة منير الراقي كان الله له .





رد مع اقتباس