عرض مشاركة واحدة
قديم 09 Dec 2011, 12:08 AM   #8
أبوأحمدالمصرى
وسام الشرف


الصورة الرمزية أبوأحمدالمصرى
أبوأحمدالمصرى غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8169
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 20 Dec 2018 (11:27 PM)
 المشاركات : 2,133 [ + ]
 التقييم :  10
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: أم صبحى وعينها الحاسدة !!



وكماقلت أخى الفاضل
: ويتضح من تتبع أقوال أهل العلم الآتي :

1)- العائن الذي يتعمد القتل بعينه ويقصد ذلك ، قتل بفعله ، وإن قتل دون قصد فليس عليه دية أو كفارة .

2)- إن أتلف العائن عضو متعمدا قاصدا ذلك ، فعليه القصاص والدية إلا أن يعفى عن ذلك ، وإن أتلف عضوا بغير قصد أو عمد فليس عليه دية أو كفارة .

3)- إن أتلف العائن أمورا عينية كالسيارة ونحوه سواء كان متعمدا قاصدا ذلك أو غير متعمد فعليه ضمانه ودفع عوضه
جزاكم الله تعالى كل الخير

الحجر على من عرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناس

ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين:
1. يحجر عليه ويمنع من مداخلة الناس ويمنع من شهود الجمع والجماعات، وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيراً.
2. لا يحجر عليه.
قال القرطبي: (من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعاً لضرره، وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به، ويكف أذاه عن الناس، وقيل إنه ينفى، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي، بل قد يكون الرجل الصالح عائناً، ولا يقدح فيه ولا يفسق به، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع ضرر، والله أعلم).
وقال ابن مفلح: (وللإمام حبس العائن، ذكره في "الترغيب"، وفي "الرعاية": من عرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف حُبس حتى يموت؛ فظاهره يجب أويستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى، ونفقته من بيت المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه، وفي "الأحكام السلطانية": للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي.
قال القاضي عياض: ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، ويرزقه إن كان فقيراً، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها، بحيث لا يتأذى بها أحد، قال أبو زكريا النووي: هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه).
من ثبت أنه قتل بعينه هل يقتاد منه ويقتص أم لا ؟
الراجح أنه لا قَوَد عليه ولا دية ولا كفارة، والله أعلم.
قال الدميري الشافعي: (العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قوَد عليه، ولا دية، ولا كفارة، وإن كانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة).
والله أعلم



 
 توقيع : أبوأحمدالمصرى

أسالكم الدعاء لأخى الحبيب بالرحمة والمغفرة
حيث توفاه الله تعالى يوم الإثنين 27/10/2014
الموافق 3 محرم 1436 هجرية




رد مع اقتباس