عرض مشاركة واحدة
قديم 18 Jan 2015, 11:05 PM   #4
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية بالقرآن نرتقي
بالقرآن نرتقي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم :  18
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ



تابع .. ما يُنجِّسُ الماءَ

ما يُنجِّسُ الماءَ

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (1)

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة


إشكال:
قال بعضهم: إن حديث القلتين يعارض حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).

نقول - وبالله التوفيق -: إن للعلماء مسالكَ في التوفيق بين الحديثين على النحو التالي:
المسلك الأول: قالوا بضعف حديث القلتين؛ للاضطراب في متنه وسنده، فلا تعارض حينئذٍ؛
لأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.


المسلك الثاني: قالوا: الحديث صحيح، وذهبوا إلى الترجيح، فقالوا إن حديث: ((الماء طهور لا ينجِّسه شيء))،
صريح بمنطوقه على أن الماء طاهر لا ينجسه شيء.


أما حديث القلتين، فمفهومه يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وعلماء الأصول يقولون:
إن دلالة المنطوق إذا تعارضت مع دلالة المفهوم، قُدِّم دلالة المنطوق.


وسلك بعضهم مسلكًا آخر للترجيح، وهو أن حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) عامٌّ،
وحديث (القلتين) خاصٌّ، وعلماء الأصول عندهم: (إذا تعارض العام والخاص، قُدِّم الخاص).


فأصبح عندنا الآن منطوق عام، ومفهوم خاص، ولكن العلماء يقدِّمون دلالة المنطوق على دلالة المفهوم؛
لأنه أقوى في الدلالة، وهذا نظير قولِه - تعالى -: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
[التوبة: 80]،
فمفهوم الآية أنه لو استغفر لهم واحدًا وسبعين غُفِر لهم، لكن هذا مفهوم معارَض بقوله - تعالى -:
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]،
إذًا لو استغفر لهم ألفَ مرَّة ما غفر لهم، فألغينا دلالة المفهوم هنا؛ لأنها معارَضة بدلالة المنطوق،
وما قلنا: إن عموم قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
مخصوص بمفهوم قوله: ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾.


المسلك الثالث: ذهب بعضهم إلى الجمع بين الحديثين، فقالوا: إن حديث (القلتين)
يُفِيد أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس؛ لأن كثرته تَحُول بينه وبين النجاسة ولا تأثير في الماء،
وهذا موافق لحديث (الماء طهور).


وأما ما دون القلتين، فإن الحديث لم ينصَّ على أنه يحمِلِ الخبث يقينًا، ولكن يُفِيد مظنَّة واحتمال حمل الخبث،
فيكون المعنى: أن الماء طهور لا ينجِّسه شيء، إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة.


قال صديق حسن خان:
(إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغيُّر ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر المُوجِب للنجاسة والخروج عن الطهورية،
وإن حمل حملاً لا يُغيِّر أحد تلك الأوصاف، فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة)[13]،[14]،[15].


المسألة الثانية: حكم سؤر السباع:
السُّؤر: بالهمز، هي ما يبقى في الإناء بعد الشرب، وجمعها آسار.

اعلم أن المتبقي من الشرب لا يخلو أن يكون من آدمي أو من حيوان.

أما سؤر الآدمي، فلا يخلو أن يكون مسلمًا أو غير مسلم، فالمسلم سؤره طاهر بل خلاف،
والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمنَ لا ينجُسُ))[16].


وكذا سؤر الحائض طاهر، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
"كنتُ أشرب وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشربُ،
وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ"
[17].


وأما غير المسلم، ففيه خلاف، والراجح طهارة سؤره كذلك؛ لما ورد أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - توضَّأ من مزادة مشركة[18].


وربطه - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال وهو مشرك في سارية المسجد[19].

وأما مَن قال بنجاسة سؤر الكافر، فتعلق بقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
[التوبة: 28]،
فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد.


أما الحيوان، فإما مأكول اللحم، وإما غير مأكول اللحم؛
فمأكول اللحم سؤره طاهر بلا خلاف، والدليل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر:
(أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به)[20].


وأما غير مأكول اللحم، فسؤرها طاهر عدا الكلب والخنزير على الراجح،
وفي المسألة تفصيل على النحو التالي:

1- الهرة:
قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالكراهة، وقال أبو يوسف، والشافعي، ومالك، وأحمد،
والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيدة - رحمهم الله - بعدم الكراهة، وهو الراجح؛
لما ثبت في الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة -
أن أبا قتادة دخل فسكبتْ له وضوءًا، فجاءت هرَّة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت،
قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات))[21].


قال الترمذي: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم؛
مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يَرَوا بسؤرِ الهرة بأسًا).


قال ابن قدامة: (السِّنَّوْر وما دونها في الخلقة - كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض -
سؤرها طاهر، يجوز شربه والوضوء به ولا يُكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة
والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، إلا النعمان، فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة، فإن فعل أجزأه)[22].


2- البغال والحمير:
قال مالك: لا بأس بسؤرهما، وعن يحيى بن سعيد وبُكير بن عبدالله بن الأشج أنهما كانا يقولان:
لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل الحمير والبغال وغيرهما من الدواب،
وقال ابن شهاب مثله في الحمار، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة بن أبي عبدالرحمن،
وأبو الزِّناد في الحمار والبغال مثله، وتلا عطاء قوله - تعالى -:
﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
[النحل: 8].


قال ابن قدامة:
(والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كان يركبها وتُركَب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛
لأنهما لا يمكن التحرُّز منهما لمقتنيهما، فأشبَهَا السِّنَّور)[23]، وهو قول الشافعي، وكره أبو حنيفة والثوري الوضوء به.


3- الكلب:
قد اختلف في سؤره اختلافًا كبيرًا، فجمهور العلماء على نجاسته، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
((طهورُ إناء أحدكم إذا ولَغ فيه الكلب أن يغسلَه سبع مرات، أُولاهن بالتراب))[24].


وقالوا: فالأمر بالغسل دليل على النجاسة، وقد ورد في بعض الروايات: ((فليُرِقْه))[25]، وهو الراجح.

وذهب مالك إلى القول بطهارة سؤره، معلِّلاً ذلك بأن الأمر بالغسل في الحديث للتعبد لا للتعليل،
وهناك أقوال عند المالكية بنجاسته، وهو قول مالك في رواية ابن وهب، وبعض المالكية فرَّق بين الكلب المأذون في اتخاذِه
وغير المأذون باتخاذه، وقالوا بأن العلة التي من أجلها أبيح سؤر الهرة هي عدم التحرُّز منها،
وهي موجودة في الكلب المأذون باتخاذه، وفرَّق ابن الماجشون بين الكلب البدوي والحضري[26].


وأجيب بأن الكلب معرَّف بالألف واللام يتناول جنس الكلاب، سواء كان كلب البدوي أو الحضري،
أو كلب الصيد أو كلب الزرع أو غير ذلك[27].


قال صاحب عون المعبود:
(لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
((طهورُ إناءِ أحدكم))، والطهارة تُستَعمل إما عن حدثٍ أو خبث، ولا حدث على الإناء،
فتعيَّن الخبث، وقد ثبت عن ابن عباس التصريحُ بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس؛
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة خلافه، فلا يجوز التوضي به)[28].


4- الخنزير:
لم يأتِ نص في نجاسة سؤر الخنزير ولا طهارته، ولكن هناك أدلة على نجاسة الخنزير نفسه؛ منها قوله - تعالى -:
﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].


وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
إنا نُجاوِر أهل الكتاب وهم يطبُخون في قدورِهم الخنزير، ويشربون في آنيتِهم الخمر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((إن وجدتم غيرَها، فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا))[29]،
فالحديث فيه الأمر برحض القدور التي طُبخ فيها الخنزير بالماء، والرحض هو الغسل.


فمَن قال بنجاسة سؤره بناه على نجاسته ونجاسة ما تولَّد فيه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد،
وهو الراجح، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤره.


5- سؤر السباع:
قد اختُلِف في سؤره كثيرًا على النحو التالي:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه والشعبي وابن سيرين إلى نجاسة سؤره، واستدلوا:
1- بحديث القُلَّتين الذي مرَّ معنا في الباب، وقالوا: لولا أن سؤر السباع والدواب نجسة،
لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول.


2- قالوا: إن السباع حيوانات حرم أكلُها مثلها مثل الكلاب، وإن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتة والنجاسات؛
فتُنجس أفواههم.


القول الثاني: ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وداود، والحسن البصري، وعطاء، وربيعة،
ورُوِي عن عمر بن الخطاب، إلى طهارة سؤرها، واستدلوا بأحاديث، منها:

1- عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تَرِدُها السباع
والكلاب والحُمُر،وعن الطهارة منها، فقال: ((لها ما حملت في بطونِها، ولنا ما غبر طهور))[30].


2- عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص،
حتى وَرَدُوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السباعُ؟
فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تُخبِرْنا؛ فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا[31].


3- عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل:
أنتوضَّأ بما أفضلتِ الحُمُر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع كلها))[32].


4- عن ابن عمر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار ليلاً،
فمرُّوا على رجلٍ جالس عند مُقْراةٍ له، فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلَغتِ السباعُ الليلةَ في مُقراتِك،
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((يا صاحب المُقراةِ، لا تُخبِره، هذا متكلِّف، لها ما حملتْ في بطونها ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ))[33].


مناقشة ورد القول بنجاسة سؤر السباع:
دليلهم الأول وهو حديث القلتين نقول: إن الحديث له منطوق وله مفهوم، أما منطوقه، فهو:
(إن الماء الذي يبلغ القلتين لا يتنجَّس بحلول النجاسة فيه)،
وهذا المنطوق لا يُفيدهم في القول بنجاسة سؤر السباع والدواب.


أما مفهومه، فهو أن الماء الذي يقل عن القلتين يتنجَّس بحلول النجاسة فيه،
وهذا المفهوم أيضًا لا يفيدهم في القول بالنجاسة، وما قالوه: إنه لولا أن سؤر السِّباع والدوابِّ نجسٌ،
لَمَا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث.


فنقول: إن هذا احتمال ليس عليه دليل صريح، والقاعدة الأصولية: (أن الاحتمال يُسقط الاستدلال)،
إذًا هذا الحديث غاية ما هنالك أن فيه شبهة دليل فحسب.




أما قياسهم السباع على الكلاب وإعطاؤها حكمها، فنقول:
إن القياس في العبادات لا يجوز، إلا أن يكون هناك علة ظاهرة في النص، ولا علة ظاهرة هنا،
وإن كان لا بد لهم من القياس، فإنه يتوجَّب أن يستوي في طرفيه التماثل، وإلا فلا قياس،
فالكلاب نجاسة آسارها تجبُ إزالتها بغسل ما أصيب منها سبع مرَّات مع التراب،
فهل يُفعل ذلك بآسار السباع والدواب؟!


أما قولهم: إنها تأكل النجاسات ولا مُطهر لها، فتكون نجسة:
فنرد عليهم بأن الضِّباع تأكل النجاسات؛ لأنها حيوانات مفترسة طعامُها الجيف النجسة، وهي لا مطهِّر لها،
فلماذا أحلَّ الله لنا أكله؟


فعن ابن أبي عمار قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قال: قلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم،
قال: قلتُ:أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم[34].


وعليه؛ فالراجح القول بعدم نجاسة سؤر السباع والدواب؛ وذلك للبراءة الأصلية،
وعدم وجود دليل قوي معتَبر ينهض للقول بالنجاسة، والله أعلم.


وقد ردَّ الخطابي الاستدلال بحديث القُلَّتين على نجاسة سؤر السباع والدواب؛ حيث قال:
(وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها،
وتلك عادتها وطباعها، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها،
وقد ينتابها في جملة السباع الكلابُ، وآسارُها نجسةٌ ببيان السنة)[35].



[1] أبو داود 63، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، والترمذي 67، كتاب الطهارة،
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي 52، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء،
وابن ماجه 517، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، وأحمد 4605، والدارمي 759،
كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، وصحَّحه ابن خزيمة، والحاكم، وابن منده، وابن دقيق العيد،
انظر: التلخيص الحبير 1/16 - 20، وقال الألباني: حسن صحيح.


[2] أخرجه البيهقي 1 /263، من طريق ابن جريج، وابن عدي في الكامل 2/82، من طريق المغيرة،
وذكر ابن عدي أن الزيادة غير محفوظة، وكذا الحافظ في التلخيص، والألباني في الإرواء 23.

• هجر التي تُنسَب إليها، قريةٌ ببلاد البحرين، ويقال: إنها تنسب إلى هجر التي باليمن، وهي قاعدة البحرين،
وهي إما أن تكون عملت بها وجلبت إلى المدينة، وإما أن تكون عملت في المدينة على مثلها.


[3] معالم السنن للخطابي 1/30 - 33.

[4] شرح أبي داود للعيني 1/187 - 191.

[5] جزء من حديث صحيح: أخرجه أبو داود 66، والترمذي 66، وقال: هذا حديث حسن،
والنسائي 326، وأحمد 11257، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أنتوضَّأ من بئر بُضَاعة، وهي بئر يُطرَح فيها الحَيض ولحم الكلاب والنَّتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((الماء طهور لا يُنجِّسه شيء))؛ نقل المزِّي في تهذيب الكمال 19/84، عن الإمام أحمد قولَه:
حديث بئر بضاعة صحيح، وزاد الحافظ في التلخيص 1/13، أنه صحَّحه أيضًا يحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم،
وصححه الألباني في المشكاة 288، والإرواء 14، وكذا محققو المسند 17/359.


[6] أخرجه مالك في الموطأ 14، وعبدالرزاق في المصنف 250، والدارقطني في السنن 62،
والبيهقي في السنن الكبرى 1181، قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/75: في إسناده انقطاع.


[7] متفق عليه: البخاري 236، ومسلم 282، من حديث أبي هريرة.

[8] متفق عليه: البخاري 5204، ومسلم 2855، من حديث عبدالله بن زمعة.

[9] صحيح: تقدم تخريجه.

[10] الإجماع 4، والمجموع للنووي 1/110، وقد ورد حديث بلفظ:
((إن الماء لا ينجِّسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، روي مسندًا مرفوعًا من حديث أبي أمامة الباهلي وثوبان،
ومرسلاً عن راشد بن سعد، وكلها ضعيفة، قال ابن الملقن في البدر المنير 1/399:
فتلخَّص أن الاستثناء ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف؛ انظر: السلسلة الضعيفة 2644 للعلامة الألباني،
ولشيخنا عاطف بن حسن الفاروقي - حفظه الله - رسالة ماتعة نافعة تحت عنوان: "أحاديث ضعاف، وعليها العمل بغير خلاف"،
وذكر هذا الحديث 62 - 79.


[11] إغاثة اللهفان بتصرف 156.

[12] قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: أقول - وبالله عز وجل التوفيق -: إن القول باعتبار التأثير وتغير اللون
أو الطعم أو الرائحة يُرِيح المكلَّف ويريح طالب العلم؛ لأننا لو قلنا بالقُلَّتين فربما يؤدِّي إلى الوسوسة، هل بلغت القلتين أم لم تبلغ؟
فيدخل من الوسوسة على المكلَّف ما لا يعلمه إلا الله، والشريعة شريعة يُسْر وتخفيف وسماحة، واعتبار مذهب القلتين
تتفرَّع عليه مسائل دقيقة ومضنية، فالقول ما قال المحققون: إن الأمر مَرَدُّه إلى التأثير، وإن العبرة بالتأثير،
فأصبح المكلَّف مَرَدُّه إلى المؤثر الحقيقي، والحمد لله الذي جعل لنا فرجًا ومخرجًا في المسألة.


[13] الروضة الندية 1/8.

[14] انظر المسألة في: التمهيد لابن عبدالبر 91 - 105، والشرح الممتع لابن عثيمين 1/52 - 54،
وتمام المنة للعزازي 1/17 - 18، وشرح جوامع الأخبار لعبدالكريم الخضير 4/16 - 20،
والتعليق الممجد على موطأ محمد 1/270 - 272.


[15] قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: قاعدة: الشيء إذا ورد فيه حكمًا شرعيًّا واعتراه تغير
- طرأ عليه تغير - ولم يخرجه عن اسمه - لا يزيل عنه الاسم - بقي حكمه الشرعي كما هو.

مثل: مسألة الاستحالة: النجاسة إذا أحرقت وتحولت إلى رماد - أصبح اسمها رمادًا - تغير اسمها تمامًا،
ففي هذه الحالة تأخذ حكمًا آخر.

والماء إذا خالطه طاهر وغيَّر فيه، لكن اسمه ماء لم يغير اسمه، يبقى كما هو؛ حكمه أنه ماء طهور.
والقمح حينما تحول إلى دقيق، خرج عن اسمه - زال عنه اسم القمح - وبالتالي تغير حكمه،
ففي هذه لحالة يجوز بيع الدقيق بالقمح متفاصلاً، وهو قول أهل الظاهر وقول مالك في موطئه،
كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، ويترجح هذا المذهب بهذه القاعدة: إن زال عنه الاسم، زال عنه الحكم.


[16] جزء من حديث متفق عليه: البخاري 283، ومسلم 371، من حديث أبي هريرة قال:
لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جُنُب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعَد، فانسللت فأتيت الرحل
فاغتسلتُ ثم جئت وهو قاعد، فقال: ((أين كنت يا أبا هر؟))، فقلت له، فقال: ((سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس)).


[17] مسلم 300، أتعرَّق العَرْق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، هذا هو الأشهر في معناه،
وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم، وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وجمعه عُراق بضم العين،
ويقال: عرقت العظم وتعرَّقته واعترقته: إذا أخذتَ عنه اللحم بأسنانك.


[18] معنى حديث عند البخاري 344، ومسلم 682، من حديث عمران بن حصين، وليس لفظًا.

[19] البخاري 469، ومسلم 1764، من حديث أبي هريرة يقول: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -
خيلاً قِبَل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.


[20] الإجماع 31، وكذا قال ابن القطان في مسألة 299، وكذلك في المغني 1/70،
انظر: الإجماع لابن المنذر بتعليق شيخنا مصطفى بن سعد - حفظه الله.


[21] أبو داود 75، والترمذي 92، وقال: حسن صحيح، والنسائي 68، وابن ماجه 367، وصححه الألباني.

[22] المغني 1/70، والنعمان هو أبو حنيفة.

[23] المغني 1/ 68.

[24] مسلم 279، وأبو داود 71، والترمذي 91، من حديث أبي هريرة.

[25] مسلم 279، من طريق الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة به،
واختلف على الأعمش؛ فروى الزيادة علي بن مسهر، ولم يذكرها إسماعيل بن زكريا،
قال النسائي: لم يذكر ((فليُرِقْه)) غير علي بن مسهر، وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر،
ولا يعرف عن النبي بوجه من الوجوه، وحسَّن الدارقطني الإراقة.


[26] المقدمات الممهدات 1/89 - 91.

[27] شرح أبي داود للعيني 1/213.

[28] عون المعبود شرح سنن أبي داود 1/54.

[29] البخاري 5478 5488، ومسلم 1930، دون ذكر الخنزير والخمر، وأبو داود 3839،
اللفظ له، والترمذي 1464، واسم أبي ثعلبة الخُشني: جُرْثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشم، ويقال: ابن قيس.


[30] ضعيف: ابن ماجه 519، والبيهقي في السنن 1220، فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم،
قال البيهقي: ضعيف لا يُحتَج بأمثاله، وروي موقوفًا عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة في مصنفه 1511،
وكذا روي عن عمر بن الخطاب موقوفًا أيضًا عند البيهقي.


[31] ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ 14، وعبدالرزاق في المصنف 250، والدارقطني في السنن 62،
والبيهقي في السنن الكبرى 1181، قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/75: في إسناده انقطاع،
قلت: فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب لم يُدرِك عمر.


[32] ضعيف: الشافعي في مسنده 1/8، البيهقي في السنن 180، والدارقطني في السنن 176،
قال البيهقي: وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مختلف في ثقته، وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه،
وكان الشافعي يبعده عن الكذب، وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: داود بن الحصين حدَّث عن الثقات
بما لا يشبه حديث الأثبات؛ تجب مجانبة روايته، وقد روى هذا الحديث عنه رجلان:

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى: ليس بشيء.
والثاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذبه مالك ويحيى بن معين، وقال الدارقطني: هو متروك؛
انظر: التحقيق في مسائل الخلاف 1/76، وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/76 - 77.


[33] ضعيف: الدارقطني في السنن 34، فيه أيوب بن خالد، قال ابن عدي: أيُوب بن خالد حدَث عن الأَوْزَاعي بالمناكير الكامل 1/358،
وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه، تهذيب الكمال 3/471، وفيه أيضًا: محمد بن عُلْوان: ضعيفٌ؛
انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/74 - 75.


[34] صحيح: الترمذي 851، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه 3236، وصححه الألباني في الإرواء 1050.

[35] معالم السنن للخطابي 1/25.



 
 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي


رد مع اقتباس