[ المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة ]
• يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أنه نهى عن البول في الماء الراكد ) (1).
• ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه ) ( 2).
• ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل ) (3)،
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( اتقوا اللاعنين )، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: ( الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم ) (4).
• كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ( نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتمسح بعظم أو ببعر ) (5).
• ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟ ) (6).
__________
(1) رواه مسلم برقم (281)، ونحوه عند البخاري برقم (239). والراكد: هو الساكن الذي لا يجري.
(2) رواه البخاري برقم (154) واللفظ له، ومسلم برقم (267).
(3) رواه أبو داود برقم (26)، وابن ماجه برقم (328). وإسناده حسن انظر إرواء الغليل (1/ 100).
(4) رواه مسلم برقم (269).
(5) رواه مسلم برقم (263).
(6) رواه ابن ماجه برقم (1567) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 102)، وقوله ( ما أبالي ) إلخ.
أراد أنهما في القبح سواء. انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/474).