عرض مشاركة واحدة
قديم 18 Jan 2015, 11:10 PM   #6
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية بالقرآن نرتقي
بالقرآن نرتقي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم :  18
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ



فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية ~ الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (3) ~

فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية

الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (3)

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

فوائد أصول الفقه:

1- ضبط أصول الاستِدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

2- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال؛ فليس كل دليل صَحيح يكون الاستِدلال به صحيحًا.

3- تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء الحوادِث الجَديدة ما يُناسِبها من الأحكام.

4- بيان ضوابط الفَتوى، وشروط المُفتي وآدابه.

5- معرفة الأسباب التي أدَّت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتِماس الأعذار لهم في ذلك.

6- الدعوة إلى اتِّباع الدليل حيثما كان، وترك التعصُّب والتقليد الأعمى.

7- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستِدلال، والردُّ على شُبَه المُنحرِفين.

8- صيانة الفقه الإسلامي من الانفِتاح المترتِّب على وضع مصادِر جديدة للتشريع،

ومن الجمود المترتِّب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.


9- ضبط قواعد الحوار والمناظَرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المُعتبَرة.

10- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرِها، والاطِّلاع على محاسِن هذا الدِّين[1].


الأدلة الشرعية:
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:
الأول: المتَّفق عليها:
وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي: "وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس"[2].

واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام[3].

المقصود بالكتاب:
القرآن الكريم، وهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبَّد بتلاوته".

المقصود بالسنَّة:
"ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن"، وهذا يشمَل: "قوله، وفعله، وتقريره،

وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه- صلى الله عليه وسلم"[4].


المقصود بالإجماع:
"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني"[5].

المقصود بالقياس:
"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما"[6].

الثاني: المختلف فيها:
وهي: "الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة".

الاستصحاب:

لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.

اصطلاحًا هو: "استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا"[7].

قول الصحابي هو: "أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة،

وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس"[8].


شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا[9].

الاستِحسان هو:
"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن"[10].

المصالح المُرسَلة هو:
"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص"[11].


[1] معالم الفقه (23)، للجيزاني.

[2] الرسالة (39).

[3] انظر: جامع بيان العلم وفضله (2: 110)، والصواعق المرسلة (2: 520).

[4] انظر: الفقيه والمتفقه (1: 86)، وشرح الكوكب المنير (2: 160).

[5] انظر: مختصر ابن اللحام (74).

[6] انظر: روضة الناظر (2: 227).

[7] انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339).

[8] انظر: معالم الفقه (217 - 218)؛ للجيزاني.

[9] انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413).

[10] انظر: روضة الناظر (1: 407).

[11] انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.



 
 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي


رد مع اقتباس