عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 14 Dec 2012, 08:47 AM
أبو حفص
باحث علمي ـ بحث إشراف تنسيق مراقبة ـ الإدارة العلمية والبحوث جزاه الله خيرا
أبو حفص غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 4722
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 فترة الأقامة : 4654 يوم
 أخر زيارة : 27 Jan 2013 (01:04 PM)
 المشاركات : 369 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أبو حفص is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية



بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام تتعلق بالحج

هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟

س : وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم ( الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك .

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة . ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛ لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال : نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث : استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا هـ . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) : أخبرنا سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ، ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛ لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه . ا هـ . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] .والخلاصة : أن استعمال الشرنقة في الحج جائز ، ولا يترتب عليه الفدية . والله أعلم .
[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&F atwaNumID=&ID=156&searchScope=16&SearchScopeLevels 1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exac t&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0& simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSect ion=1&searchkeyword=216167217132217129216181216175 #firstKeyWordFound




 توقيع : أبو حفص


رد مع اقتباس