طب الحجامة ـ علمها وطبها وفوائدها Department of Medical Acupuncture flag and Dobaa and benef علم الحجامة وأصوله وفوائده |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
الأجرة على الحجامة!
المجيب سالم بن ناصر الراكان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة التاريخ 11/07/1427هـ السؤال سؤالي عن أخذ الحجام للأجرة أنا أعمل إمام مسجد وفي وقت فراغي أقوم بعمل الحجامة. فما مدى مشروعية أخذ الأجرة على هذا العمل؟ علماً بأني أشتري مواد للحجامة وهذه المواد مكلفة بعض الشيء. أفيدوني مشكورين. الجواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وحملوا ما رواه مسلم (1568) عن رافع بن خَدِيج –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام" على كراهة التنزيه، لا التحريم لما فيه من الدناءة. ودليل الجواز حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- المتفق عليه (أن النبي –صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه) صحيح البخاري (2103)، وصحيح مسلم (1202). لكن بما أن الله شرفك بإمامة المصلين، فالأولى أن تبتعد عن الحجامة؛ لما فيها من الدناءة، وتبحث عن عمل أشرف يتناسب مع مقامك كإمام مسجد. والعلم عند الله تعالى. http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=97287
|
16 May 2008, 03:43 PM | #2 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وجزاك الله خير |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
15 Jun 2008, 12:55 AM | #3 |
باحث برونزي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لاجرة الحجام أجاب عنه أبو سليمان الخطابى بقوله : (( إن معنى الخبيث في قوله (( كسب الحجام خبيث )) : الدنئ ، وأما قوله (( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث )) ، فمعناه المحرم . وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ، ويفرق بينهما في المعاني ، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها . وقد يكون الكلام في الفصل الواحد ، بعضه على الوجوب ، وبعضه على الندب ، وبعضه على الحقيقة ، وبعضه على المجاز ، وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها )) . وقال القاضى الشوكانى فى (( نيل الأوطار ))(5/22) : (( استدل من قال بتحريم كسب الحجام ، وهو بعض أصحاب الحديث ، بأحاديث النهى عن كسب الحجام ، ووصفه بأنه خبيث ، لأن النهي حقيقة في التحريم ، والخبيث حرام ، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في حديث أبي هريرة . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث أنس ، وابن عباس . وحملوا النهي على التنزيه ، لأن في كسب الحجام دناءة ، والله يحب معالي الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لمن سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه ، ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال . ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ ، وجنح إلى ذلك الطحاوي ، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الأخر ، وعدم إمكان الجمع بوجه ممكن . والجمع ممكن ، بحمل النهي على كراهة التنزيه ؛ بقرينة إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع ، وبإعطائه صلى الله عليه وآله وسلم الأجر لمن حجمه ، ولو كان حراما لما مكنه منه . ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم ، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ، ولا يبعد أن يشتروه للأكل ، فيكون ثمنه حراما . ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد ، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه تنزيها ! . قال في القاموس : الخبيث ضد الطيب ، والسحت ـ بالضم وبضمتين ـ الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار انتهى . وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن حراماً ، والحجامة كذلك فيزول الإشكال . وحكى صاحب (( الفتح )) عن أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديـث محيصة ، لأنه أذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلف منه ناضحه )) . |
|
15 Jun 2008, 01:05 AM | #4 |
باحث برونزي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لاجرة الحجام أجاب عنه أبو سليمان الخطابى بقوله : (( إن معنى الخبيث في قوله (( كسب الحجام خبيث )) : الدنئ ، وأما قوله (( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث )) ، فمعناه المحرم . وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ، ويفرق بينهما في المعاني ، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها . وقد يكون الكلام في الفصل الواحد ، بعضه على الوجوب ، وبعضه على الندب ، وبعضه على الحقيقة ، وبعضه على المجاز ، وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها )) . وقال القاضى الشوكانى فى (( نيل الأوطار ))(5/22) : (( استدل من قال بتحريم كسب الحجام ، وهو بعض أصحاب الحديث ، بأحاديث النهى عن كسب الحجام ، ووصفه بأنه خبيث ، لأن النهي حقيقة في التحريم ، والخبيث حرام ، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في حديث أبي هريرة . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال ، واحتجوا بحديث أنس ، وابن عباس . وحملوا النهي على التنزيه ، لأن في كسب الحجام دناءة ، والله يحب معالي الأمور ، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لمن سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه ، ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال . ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ ، وجنح إلى ذلك الطحاوي ، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الأخر ، وعدم إمكان الجمع بوجه ممكن . والجمع ممكن ، بحمل النهي على كراهة التنزيه ؛ بقرينة إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع ، وبإعطائه صلى الله عليه وآله وسلم الأجر لمن حجمه ، ولو كان حراما لما مكنه منه . ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم ، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ، ولا يبعد أن يشتروه للأكل ، فيكون ثمنه حراما . ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد ، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه تنزيها ! . قال في القاموس : الخبيث ضد الطيب ، والسحت ـ بالضم وبضمتين ـ الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار انتهى . وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن حراماً ، والحجامة كذلك فيزول الإشكال . وحكى صاحب (( الفتح )) عن أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديـث محيصة ، لأنه أذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلف منه ناضحه )) . |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
محاسبة الجن في الآخرة | مكاوية | عالم الجان ـ علومه ـ أخباره ـ أسراره ـ خفاياه . الإدارة العلمية والبحوث World of the jinn | 3 | 29 Jul 2008 11:15 PM |
الجن في الأخرة | alhlki | عالم الجان ـ علومه ـ أخباره ـ أسراره ـ خفاياه . الإدارة العلمية والبحوث World of the jinn | 5 | 13 Jun 2008 06:47 PM |
مؤمنو الجن يثابون في الآخرة ........... | أبو سفيان | عالم الجان ـ علومه ـ أخباره ـ أسراره ـ خفاياه . الإدارة العلمية والبحوث World of the jinn | 2 | 29 May 2008 06:18 PM |
مصير الجن في الآخرة: | ابرهيم الرفاعى | عالم الجان ـ علومه ـ أخباره ـ أسراره ـ خفاياه . الإدارة العلمية والبحوث World of the jinn | 3 | 27 Apr 2007 09:28 PM |